• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الدعوى لقاضي التحقيق في حالة إخلاء السبيل

إذا كان القرار المستأنف أمام قاضي الإحالة قرارًا نهائيًا، وجب عليه أن يحسم الاستئناف في الموضوع ولا يجوز له إلغاء القرار وإعادة الدعوى إلى قاضي التحقيق؛ أما إذا كان القرار غير نهائي جاز له الفسخ والإعادة إلى المرجع المختص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ ليس لقاضي الاحالة إذا فسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لديه أن يعيد الدعوى إلى قاضي التحقيق إلا في حالة اخلاء السبيل لأنه قرار غير نهائي. إن قاضي الاحالة درجة ثانية من درجات التحقيق ومرجع استئنافي لقاضي التحقيق فقد أوجب عليه القانون في المادة 146 و149 من الأصول الجزائية أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له في مثل هذه الحالة أن يفسخ القرار ويعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق. أما إذا كان القرار المستأنف لديه غير نهائي كما في اخلاء السبيل مثلاً فإنه يفصل في النزاع ويعيد الأوراق إلى مرجعها.