• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي الإحالة إعادة الدعوى إلى قاضي التحقيق بعد فسخ القرار النهائي إلا إذا كان القرار المستأنف غير نهائي كإخلاء السبيل

قاضي الإحالة، بوصفه مرجعاً استئنافياً وقضاءً تحقيقياً من درجة ثانية، لا يملك إعادة الدعوى إلى قاضي التحقيق بعد فسخ القرار المستأنف إذا كان القرار نهائياً؛ ويقتصر الإعادة على القرارات غير النهائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ ليس لقاضي الاحالة إذا فسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لديه أن يعيد الدعوى إلى قاضي التحقيق إلا في حالة اخلاء السبيل لأنه قرار غير نهائي. إن قاضي الاحالة درجة ثانية من درجات التحقيق ومرجع استئنافي لقاضي التحقيق فقد أوجب عليه القانون في المادة 146 و149 من الأصول الجزائية أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له في مثل هذه الحالة أن يفسخ القرار ويعيد الأوراق إلى قاضي التحقيق. أما إذا كان القرار المستأنف لديه غير نهائي كما في اخلاء السبيل مثلاً فإنه يفصل في النزاع ويعيد الأوراق إلى مرجعها.