الأصل جواز نقل الدعوى المدنية إلى القضاء الجزائي قبل الفصل فيها بحكم، وجواز الجمع بين التعويض المدني الناشئ عن جرم وتعويض الطارئ متى كان التعويض الثاني مستقلاً من حيث الطبيعة، مع وجوب خصم ما سبق الحكم به منعاً للازدواج في جبر الضرر.
يسوغ المدعي بالحق المدني الذي أقام دعواه لدى المحاكم المدنية نقلها إمام القضاء الجزائي بشرط إلا يكون قد فصل فيها بحكم في الأساس تفترق الدعوى المدنية عن دعوى الطارئ في إن الأولى لا بد وان تكون ناجمة عن جرم جزائي في حين إن الثانية قد لا تكون كذلك وعليه يجوز لقاضي العمل إن يحكم بتعويض الطارئ ولو كان صاحب المصلحة قد اخذ حكما بالتعويض المدني الناجم عن جرم بشرط إن يصار إلى استنزال ما حكم به القضاء الجزائي من تعويض الطارئ