قرار القاضي المدني برفض الاستئناف لا يكون قابلاً للطعن استقلالاً، وإنما يُثار مع الطعن في الحكم النهائي، لأن إجراءات الاستئناف ذاتها لا تقوم على استعجال يبرر مصلحة عاجلة مستقلة.
لا يقبل قرار القاضي المدني برفض الاستئناف الا مع الحكم النهائي , كما ان استئنافه ينفي العجلة الزائدة لان الاستئناف لا يتم الفصل فيه الا بعد دعوة الطرفين , مما ينفي المصلحة في الاستئناف .