• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرفض استئناف القرار المدني إلا مع الحكم النهائي ولا ينتفي فيه وجه الاستعجال لمجرد نظره بعد دعوة الخصمين

قرار القاضي المدني برفض الاستئناف لا يكون قابلاً للطعن استقلالاً، وإنما يُثار مع الطعن في الحكم النهائي، لأن إجراءات الاستئناف ذاتها لا تقوم على استعجال يبرر مصلحة عاجلة مستقلة.

نص الاجتهاد

لا يقبل قرار القاضي المدني برفض الاستئناف الا مع الحكم النهائي , كما ان استئنافه ينفي العجلة الزائدة لان الاستئناف لا يتم الفصل فيه الا بعد دعوة الطرفين , مما ينفي المصلحة في الاستئناف .