• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل لأجر العمل الأعلى الذي كُلِّف به متى لم يكن صاحب العمل ملزماً بالترفيع

يستحق العامل أجر العمل الأعلى الذي أُسند إليه متى كان التكليف به صحيحًا وكان صاحب العمل غير ملزم قانونًا بالترفيع.

نص الاجتهاد

إذا كان صاحب العمل غير مجبر على الترفيع فانه يلزم بأجرة العمل الذي عهد به الى العامل إذا كان أعلى .