يستحق العامل أجر العمل الأعلى الذي أُسند إليه متى كان التكليف به صحيحًا وكان صاحب العمل غير ملزم قانونًا بالترفيع.
إذا كان صاحب العمل غير مجبر على الترفيع فانه يلزم بأجرة العمل الذي عهد به الى العامل إذا كان أعلى .