• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم صاحب العمل بترفيع العامل ويظل العامل مستحقاً لأجر العمل الذي كلف به فعلاً

الترفيع حقّ تقديري لصاحب العمل لا يُجبر عليه، لكن ذلك لا يمسّ حق العامل في المطالبة بأجر العمل الذي باشره فعلاً بناءً على تكليف منه، ويثبت هذا التكليف بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

لا يجبر رب العمل على ترفيع العامل ولايحرم العامل من المطالبة بأجر العمل الذي يقوم به . المناقشة: إن الترفيع أمر منوط بصاحب العمل لا يجوز إجباره عليه إلا أن ذلك لا يحرم العامل من حق المطالبة بالأجر العائد للعمل الذي قام به فعلاً، وإن التكليف يجوز استثباته بجميع وسائل الإثبات.