يجب على قاضي الإحالة ان يفصل في الدعوى في حال استئناف قرار نهائي دون اعادتها الى قاضي التحقيق
يجب على قاضي الإحالة ان يفصل في الدعوى في حال استئناف قرار نهائي دون اعادتها الى قاضي التحقيق المناقشة: في الموضوع: لما كانت النيابة العامة اقامت الدعوى على الطاعن بجرائم اساءة الامانة والاختلاس وكتم المستندات وتقديم مستندات مخالفة للواقع والاخلال بالوظيفة. وانتهى قاضي التحقيق بقراره المؤرخ في ١٩٦٧/٥/٢١ بعد انتهائه من التحقيق الى ايداع الأوراق الى مجلس التأديب قبل احالتها الى القضاء لان الطاعن من الموظفين وانتهى قاضي الاحالة بقراره المطعون فيه الى ان الدعوى العامة مقامة بصورة موافقة للقانون واعادة الاوراق الى قاضي التحقيق ولما كان قاضي الاحالة درجة ثانية من درجات التحقيق ومرجعا استئنافيا لقاضي التحقيق فقد أوجب عليه القانون في المادة ١٤٩/١٤٦ الأصول الجزائية ان يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف من في قرار نهائي ولا يحق له في مثل هذه الحالة ان يفسخ القرار ويعيد الاوراق الى قاضي التحقيق اما اذا كان القرار المستأنف لديه غير نهائي كما في اخلاء السبيل مثلا فانه يفصل في النزاع ويعيد الاوراق الى مرجعها وكان على قاضى الاحالة ان يفصل في هذه الدعوى على ضوء المبادئ القانونية المشار اليها ولكنه لم يفعل فجاء قراره غير مشتمل على عناصره المكونة له ليكون قرارا نهائيا ولذلك فانه يجب ان تعاد اليه الاوراق لإصدار قرار نهائي في الدعوى لهذه الاسباب تقرر بالإجماع ايداع الاوراق الى قاضي الاحالة للفصل فيها بقرار نهائي.