• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يطلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بفسخه للتأخير لأن الطلب واحد ولو تبدل سبب الفسخ أثناء السير في الدعوى

الطلب العارض الذي يبدّل سبب الفسخ مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله يُعدّ من تغيير سبب الدعوى لا من إنشاء طلب جديد، ويجوز للمدعي التمسك به أثناء السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

للمدعي طلب فسخ العقد لسوء التنفيذ بعد مطالبته بالفسخ للتأخير لان الطلب واحد ولو كان السبب جديداً المناقشة: حيث أن دعوى المدعي في الأصل تقوم على المطالبة بفسخ العقد بين الطرفين بشأن إقامة البناء وإلزام المدعى عليه بإعادة ما قبضه من المدعي تأسيساً على أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته لجهة إنجاز البناء في الموعد في أول آب 1965 وذلك رغم إنذاره.وحيث أن المدعى عليه دفع هذه الدعوى بأنه أنجز المرحلة الأولى وهي حفر الأساسات وإقامة الركائز وأن تأخره عن المباشرة بالبناء كان بسبب تخلف المدعي عن دفع القسط الثاني المشروط دفعه عند إتمام الأساس فأجاب الطاعن على هذا الدفع بأن المدعى عليه لم يكمل أساسات الغرفتين المتوسطتين وأنه فيما قام به من حفر الأساسات لم يتقيد بمواصفات العقد سواء من حيث عمق الحجارة أو عمل ركائز الأسمنت مستنداً في ما ذكره إلى الكشف الذي أجرته المحكمة.وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى لرد الدعوى تأسيساً على ما ثبت له من الكشف من أن المدعى عليه أنجز المرحلة الأولى وقام بحفر الأساسات وصب الركائز وأن تخلفه عن متابعة البناء كان بسبب نكول المدعي عن دفع القسط الثاني المتوجب دفعه عند إنجاز هذه المرحلة وإن ما آثاره الطاعن لجهة فسخ العقد بسب إخلال المدعى عليه بشروط العقد وتنفيذه تنفيذا معيبا لجهة الأساسات والركائز مردود بما ورد على لسان المدعي نفسه في الإنذار الموجه للمدعي عليه الذي تضمن المطالبة بإتمام البناء ولم يتعرض لمخالفة شروط العقد وأنه يحسن بالمدعي بدلا من توجيه مثل هذا الإنذار أن يبادر بوصف الحالة الراهنة ويطالب بفسخ العقد لا أن يمتنع عن الدفع وينتظر حتى انقضاء المدة المعينة ويطالب باسترداد ما دفعه.وحيث أن إغفال الطاعن المطالبة بفسخ العقد في الإنذار الموجه للمدعي عليه أو في استدعاء الدعوى الحالية بسبب تنفيذه تنفيذا معيبا لا يجب من حقه من المطالبة بفسخه أثناء سير الدعوى لان للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله بمقتضى ما نصت عليه المادة 158 من قانون أصول المحاكمات وكانت المطالبة بفسخ العقد بسبب سوء تنفيذه بعد المطالبة بفسخه للتأخر في تنفيذه تعتبر من هذا القبيل إذ أنها تتضمن إضافة سبب جديد للفسخ مع بقاء الطلب الأصلي على حاله مما كان يتعين معه على المحكمة أن تبحث في هذا السبب. وحيث أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأن المدعى عليه لم ينجز المرحلة الأولى من البناء بدليل أنه لم يتم أساسات الغرف الوسطى وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع مما يشوبه بالقصور من هذه الناحية أيضاً.