الإقرار القضائي لا يُنقض ولا يُكذَّب بالبينة الشخصية، والطعن فيه لا يكون مقبولاً إلا إذا انصبّ على خطأ مادي محدد في الإقرار وأُثبت بوسيلة إثبات تتناسب مع قوة الإقرار.
الإقرار لا يمكن أن يثبت الخطأ فيه إلا إذا كان خطأ مادياً ولا يمكن أن يثبت عكس الإقرار القضائي وهو سلطان الأدلة بالبينة الشخصية المناقشة: حيث أن ما يجوز فيه إثبات خطأ الإقرار هو ما يقوم على طلب إثبات خطأ مادي في الإقرار.وحيث أن الطاعنة لم تعرض إثبات واقعة معينة مشتملة على الخطأ.وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاقرار الخطي لا ينتفي إلا بوسيلة من الإثبات تشابه في القوة. وحيث أن الإقرار القضائي هو سلطان الأدلة والأقارير جميعاً ولا يمكن تكذيبه بالبينة الشخصية، فما ورد في هذا السبب لا ينال من الحكم ويبدو حرياً بالرفض.