إذا تضمّن الإنذار أو البطاقة البريدية مطالبةً بأكثر من المستحق من الأجرة، فإن هذا الزيادة لا تُفقده أثره القانوني ولا تُسقط التزام المستأجر بدفع ما يراه ديناً في ذمته من الأجرة.
ان مطالبة المؤجر للمستأجر بأكثر من الأقساط لا تبطل البطاقة البريدية ولا تحل المستأجر من دفع الأجرة التي يعتقد أنها مستحقة في ذمته.