• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر بأجرة تزيد على المستحق لا تبطل الإنذار ولا تعفي المستأجر من أداء ما يعتقده ديناً في ذمته

إذا تضمّن الإنذار أو البطاقة البريدية مطالبةً بأكثر من المستحق من الأجرة، فإن هذا الزيادة لا تُفقده أثره القانوني ولا تُسقط التزام المستأجر بدفع ما يراه ديناً في ذمته من الأجرة.

نص الاجتهاد

ان مطالبة المؤجر للمستأجر بأكثر من الأقساط لا تبطل البطاقة البريدية ولا تحل المستأجر من دفع الأجرة التي يعتقد أنها مستحقة في ذمته.