حقّ وليّ القاصر في طلب الإخلاء مرتبطٌ بكون الطلب موجهاً لتحقيق مصلحة القاصر الشخصية في السكن بعقاره، لا لمصلحة الوليّ أو لسكناه هو؛ فإذا انتفت مصلحة القاصر المباشرة فلا يُجاب الطلب.
ان مطالبة ولي القاصر بإخلاء العقار الجاري في ملكية ولده القاصر لسكناه لا موجب لتلبيتها، أما اذا كان القصد هو سكن القاصر في عقاره فله مثل هذا الحق