• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل إخلاء العقار لسكناه من ولي القاصر ما لم يكن القصد إسكان القاصر في ملكه

حقّ وليّ القاصر في طلب الإخلاء مرتبطٌ بكون الطلب موجهاً لتحقيق مصلحة القاصر الشخصية في السكن بعقاره، لا لمصلحة الوليّ أو لسكناه هو؛ فإذا انتفت مصلحة القاصر المباشرة فلا يُجاب الطلب.

نص الاجتهاد

ان مطالبة ولي القاصر بإخلاء العقار الجاري في ملكية ولده القاصر لسكناه لا موجب لتلبيتها، أما اذا كان القصد هو سكن القاصر في عقاره فله مثل هذا الحق