• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة على الشركة التضامنية لا تنفذ بحق الشركاء ما لم يكونوا ممثلين فيها أو محكوماً عليهم فيها شخصياً

لا ينفذ الحكم الصادر باسم الشركة التضامنية بحق الشركاء المتضامنين ما لم يكونوا أطرافاً في الخصومة أو محكوماً عليهم شخصياً، ولا يجوز لرئيس التنفيذ أو لمحكمة الطعن في قراره أن يضيف إلى السند التنفيذي أشخاصاً غير مشمولين به.

نص الاجتهاد

ان الاحكام الصادرة ضد الشركة التضامنية لاتعتبر نافذة بحق الشركاء المناقشة: الوقائع: استحصل المحكوم له علي على حكم صلحي بمبلغ من المال ضد حنا نعيم ٠٠٠ بوصفه مديرا وممثلا لشركة ( ش. ن. ي. ن ) وطلب تنفيذه بحق الشركاء كافة فاعترض حنا نعيم. لان جميع اموال الشركة بين الشركاء جورج ۰۰۰ و عيسي ۰۰۰ ورفيق. وطلب المحكوم له المذكور التنفيذ بحق كافة الشركاء فاعترض جورج وعيسى. على التنفيذ لان التنفيذ لا يجوز على غير المحكوم عليه وبتاريخ ١٩٦٥/١١/٢٨ قرر رئيس التنفيذ في طرطوس رد طلبات المحكوم له والسير بالتنفيذ بحق المحكوم عليه حنا نعيم بوصفه ممثلا للشركة ولم يقنع علي المذكور بهذا القرار فاستأنفه طالبا فسخه وبالنتيجة تبين لمحكمة الاستئناف ان الحكم موضوع التنفيذ صادر بحق حنا نعيم بوصفه مديرا وممثلا لشركة ( ش. ن. ي. ن ) التي هي من نوع التضامن والمؤلفة الشركاء حنا نعيم ورفيق عزيز وجور ۰۰۰۰ وعيسى وان كلا منهم يوقع عن الشركة منفردا وان الشركاء في شركات التضامن مسؤولون بالتضامن بأموالهم الخاصة عن ديون الشركة وبالتالي فان الحكم المشار اليه ينسحب أثره على كافة الشركاء في هذه الشركة وعليه اصدرت القرار المطعون فيه القاضي بفسخ القرار المستأنف وقبول طلب المحكوم له التنفيذ بحق كافة الشركاء والقاء الحجز التنفيذي على اموال الشركاء المنقولة العائدة لهم استيفاء للمبلغ المحكوم به. النظر في الطعن: ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٧/٤/١٣ وعلى كافة اوراق الطعن وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي: حيث ان الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم ما خلاصته: 1. ان محكمة الاستئناف جاوزت اختصاصها بقضائها بغير ما هو ثابت بالسند التنفيذي. 2. ان الحكم المطعون فيه قرر بغرفة المذاكرة الحجز على اموال الكفيل المتضامن الأمر الذي لا يجوز الحكم فيه الا بقضاء خصومه. حيث ان وقائع القضية التي اثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في ان المطعون ضده استحصل على حكم صلحي بمبلغ من المال ضد المدعو حنا نعيم. بوصفه مديرا وممثلا لشركة ( ش. ن. ي. ن ) وطلب تنفيذه بحق الطاعنين باعتبارهما من اعضاء الشركة وبنتيجة اعتراض الطاعنين على هذا التنفيذ قرر رئيس التنفيذ رد طلب المطعون ضده والسير بالتنفيذ بحق المحكوم عليه حنا نعيم. بصفته ممثلا للشركة. وحيث ان محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للنظر في الطعن في قرارات رئيس التنفيذ اصدرت بناء على استئناف المطعون ضده القرار المطعون فيه المتضمن فسخ قرار رئيس التنفيذ والسير بإجراءاته بحق الطاعنين وحيث ان الاصل ان الحكم الاستئنافي الصادر في اشكال تنفيذي لا يكون قابلا للطعن امام محكمة النقض ما لم ينطو على امر يمس الاختصاص او التجاوز في حدود السلطة المخولة برئيس التنفيذ كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستمر وحيث ان ميعاد الطعن في الأحكام يسري من تاريخ التبليغ على الوجه المبين في القانون الذي لم يستثن الا الأحكام الصلحية كما هو مفهوم المادة ۲۲۱ من قانون أصول المحاكمات المعدلة وحيث انه عن الجدل الذي يثيره طرفا النزاع امام محكمة الاستئناف حول مسؤولية الشركاء المتضامنين في التزامات الشركة ومفعول التضامن فانه وان يكن هنالك اتجاه في القضاء الاجنبي لاعتبار الأحكام الصادرة على الشركة التضامنية نافذة بحق الشركاء فانه يفهم من التقنين السوري رفضه هذا الاتجاه في الالتزامات المدنية التضامنية بين مدينين بصراحة المادة ٢٩٦ مدني لان فكرة المشرع بنيت على استفادة المدينين المتضامنين تصرفات بعضهم النافعة دون تأثيرهم بالضارة منها خلافا للتشريع المقارن الذي اعتمد فكرة النيابة المطلقة في هذه التصرفات وقد افصحت المادة ٦٥ تجارة هذا الاتجاه حينما اقتصرت بتحديد أثر الحكم بإفلاس الشركة على الشركاء المتضامنين وحيث ان هذا الجدل لا يخرج والحالة هذه عن كونه جدلا موضوعيا يكون الفصل فيه في قضاء خصومة ولا يمت الى اجراءات التنفيذ التي ناط المشرع اتخاذها برئيس التنفيذ وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى في امر التضامن وانتهى الى تسجيل السند التنفيذي بأشخاص غير محكومين فيه شخصيا يكون قد تعرض الى اساس النزاع مما يخرج عن الاشكالات التنفيذية مخالفا أحكام القانون ويتعين اعتبار الطعن فيه مقبولا،لذلك وعملا بالمادتين ٢٥٠ و ٢٥٩ أصول محاكمات تقرر بالأكثرية:1.قبول الطعن موضوعا. 2.نقض الحكم المطعون فيه لتجاوزه السلطة