الاختصاص المكاني في دعاوى إصابة العامل أثناء العمل أو بسببه ينعقد لمحكمة مكان وقوع الحادث، ولا يُعدّ عقد العمل مؤثراً في تحديد هذا الاختصاص متى كانت المسؤولية قائمة على نظرية المخاطر ذات الأساس التقصيري.
إن المحكمة التي حدث في منطقتها الطارئ ذات الاختصاص الأول لنظر في الدعوى ولا قيمة لعقد العمل في تعين الاختصاص المكاني إن المسؤولية التي يسال بموجبها رب العمل عن الطوارئ التي تصيب العمال إثناء العمل أو بسببه تقوم بدرجة الأولى على نظرية المخاطر ، وهي نظرية ترتكز على أساس تقصيري لا تعاقدي