• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للولي أن يطلب تخلية دار القاصر لإسكانه فيها معه

للولي، متى كان يتولى شؤون القاصر، أن يطلب إخلاء المأجور العائد للقاصر لإسكان القاصر فيه؛ ولا يُلتفت إلى منازعة شكلية في الصفة أو إلى دفوع المستأجر إلا بعد التثبت من حقيقة الإقامة وصفة الأسرة وأثرها في الحماية القانونية من التخلية.

نص الاجتهاد

يحق للولي إقامة دعوى تخلية دار القاصر من اجل سكناه معه . المناقشة: النظر في الطعن: لما كانت الطاعنة انيسة تتذرع بالأسباب الآتية: 1. ان النزاع سبق طرحه من المدعي بنفس الصفة وردت دعواه واكتسب الحكم الدرجة القطعية. 2. ان سبب طلب الاخلاء في الدعويين هو السكني بالمأجور ولا يؤثر اختلاف الظاهر لجهة قول المدعى بالدعوى الأولى انه يود السكني في عقار ولده القاصر، وقوله بالثانية ان القاصر يود اخلاء العقار لسكناه 3. الاصل ان يسكن القاصر في دار والده المسؤول عنه ولا يجوز للأخير ان يؤجر عقاراته ويساكن ابنه القاصر في ملكه ويحرمه بذلك من اجور الاستثمار 4. ان الطاعنة مسنة ومقعدة مع زوجها وان ولدها المتزوج من افراد عائلتها وهو مكلف مع اخيه بإعالتها وما اخذ به الحكم لهذه الجهة يخالف النصوص القانونية والواقع الاجتماعي. 5. ان الايجار بحقيقته باسم المتدخل ابن الطاعنة المدعو عبد الكريم الذي ابرز ايصالات صادرة عن المدعي المطعون ضده تشير الى قبض بعض بدلات الاجور منه وان المدعي اخذ توقيع الطاعنة على عقد الاجارة بغياب ولدها بعد اتمام التعاقد وليس في القضية تنازل للأخير عن الايجار ولما كان الطاعنان عبد الكريم ومنذر يتذرعان بالأسباب الآتية: 1. ان عقد الايجار جرى مع الطاعنين وقد استغفلهما المدعي واخذ توقيع الطاعنة أمهما على صك العقد وان قبض الاجور منهما اقرار ضمني بل صريح بقبول ان العقد والدتهما العاقدة معهما 2. ان الطاعنين موظفان ويعيلان الطاعنة والدتهما العاجزة مع زوجها والدهما مما يمتنع معه الحكم بالتخلية. 3. ان احد الطاعنين منذر عزب وموظف ويساكن والدته الطاعنة. انيسة فيسبغ الحماية عليها من التخلية بفرض صحة ما اخذت به المحكمة لجهة استقلال الطاعن الآخر المتزوج بأسرته عن اسرة الطاعنة والدته انيسة في مناقشة الطعن: ) بما ان الاصل بان أسباب الحكم تساعد على تفسير نصه وتحديد معناه ان الحكم بالنزاع السابق اقيم على ان مطالبة الولي بالإخلاء انما كانت لسكناه فلا موجب لتلبيتها طالما انه غير مالك وان العقار لولده القاصر وقد تضمن الى ذلك صراحة القول بأن الأمر يختلف لو كان الدعوى سكنى القاصر بنفسه ولو شاركه والده بذلك وبما ان الدعوى الحالية تقوم على مطالبة الولي بالإخلاء لسكنى القاصر ذاته فمن ثم يكون ماورد بالسببين الاولين من طعن الطاعنة انيسة مستوجب الرفض وبما ان الولي الذي لا ينازع الطاعنون بسكناه مع ولده القاصر بدار لا تجري بملكهما، له الحق بطلب اخلاء المستأجر من دار القاصر لإسكان هذا الاخير فيكون ما ورد بالسبب الثالث من نفس الطعن مستوجب الرفض ايضا. وبما انه عن بقية نواحي الخلف بين الطرفين فان اجتهاد المحكمة قد استقر على أن الاسرة تؤلف وحدة حقوقية تخضع لأحكام مشتركة بالنسبة الى قانون الايجار سواء أكان عقد الايجار باسمهم جميعا ام باسم بعضهم باعتبار ان العرف جرى على ان يعقد العقد من قبل رب الاسرة او غيره ويستفيد منه ذلك سائر افراد الاسرة واذا وجد مانع يمنع من الاخلاء بسبب صفة المستأجر وكونه من الموظفين او العسكريين، يستفيد من سائر الافراد في اسرته كما يستفيد منه المستأجر المباشر اذا كان أحد افراد الاسرة ممن يستفيدون من الحصانة المشار اليها وان المقصود بالأسرة من تعرضت لذكرهم الفقرة (ه) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي ذي الرقم ۱۱۱ بشرط ان يكونوا ساكنين بالفعل معا في المأجور باعتبار انهم يؤلفون كتلة واحدة وبما ان ادعاء كل من الطاعنين عبد الكريم ومنذر الموظفين في الدولة الاقامة الفعلية مع والدتهما المستأجرة الطاعنة يمنحها الحصانة من التخلية المدعى بها بفرض ثبوت اقامة أي منهما معها وتأليفه مع بقية افراد الاسرة كتلة حقوقية مشتركة ) يراجع الاجتهاد اساس ٣٦٢ قرار ٣٥٩ في ١٩٥٣/٤/٤). وبما ان القاضي مصدر الحكم المطعون فيه لم يلحظ هذه النواحي التي كانت تستدعي منه تحقيقا اشمل على هدى القواعد المذكورة مما يجعل حكمه عرضة للنقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم