الأصل عدم جواز انتداب القضاة، والاستثناء هو جوازه في الحدود التي يجيزها القانون؛ فإذا شارك قاضٍ منتدب في نظر الدعوى وجب بيان سبب انتدابه والجهة التي ندبته في محضر الجلسة تحت طائلة النقض.
الأصل منع انتداب القضاة والاستثناء هو انتدابهم ولذلك فيجب ان تعلل المحكمة لوجود قاض منتدب ليس من أعضائها وان تذكر المرجع الذي انتدبه في ضبط المحاكمة تحت طائلة النقض .