• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلزم الخلف الخاص بالحكم الصادر في مواجهة سلفه ولو لم يثبت علمه به ولا تجدد الدعوى في مواجهته

الحكم القضائي الصادر في مواجهة السلف الخاص يمتد أثره إلى الخلف الخاص متى كان خلفًا خاصًا، دون حاجة إلى اختصامه من جديد أو تجديد الدعوى بحقه، ولا يُشترط ثبوت علمه بها لإلزامه بأثر الحكم.

نص الاجتهاد

يلزم الخلف الخاص بالحكم الصادر في مواجهة سلفه دون أن تجدد الدعوى و حتى و لو لم يثبت علمه بها