الحكم القضائي الصادر في مواجهة السلف الخاص يمتد أثره إلى الخلف الخاص متى كان خلفًا خاصًا، دون حاجة إلى اختصامه من جديد أو تجديد الدعوى بحقه، ولا يُشترط ثبوت علمه بها لإلزامه بأثر الحكم.
يلزم الخلف الخاص بالحكم الصادر في مواجهة سلفه دون أن تجدد الدعوى و حتى و لو لم يثبت علمه بها