إذا باشر شخص، على وجه الفضالة، عملاً عاجلاً ونافعاً لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً به، جاز له الرجوع بالنفقات الضرورية والنافعة التي أنفقها، ولا يعد متبرعاً إلا إذا ثبت قصد التبرع.
يمكن للفضولي القيام بعمل نافع وعاجل لحساب شخص أخر وأن يرجع عليه كأن يدفن قريبا له وينفق على ذلك المناقشة: المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب إلزام المدعى عليها المطعون ضدها بنفقات التجهيز والدفن ونقل جثة وأغراض أخيه الذي استشهد من المبلغ الذي قبضته زوجته من قيادة الجيش لهذا الغرض. – وحيث أن قيام الطاعن بمراسيم الدفن والأمور التي أشار إليها على وجه الفضالة لأنها تتعلق بشأن عاجل ولحساب شخص آخر ودون أن يكون ملزماً بذلك لا يحول دون المطالبة بالنفقات الضرورية والنافعة بمقتضى المادة 196 مدني ولا يعتبر بهذا الصدد متبرعاً إلا إذا أثبت فيه التبرع. – وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه.