• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الحساب الجاري بمجرد تبادل بيانات الحساب بين الطرفين بل يلزم قيام اتفاقه المستوفي لشروطه

إثبات الحساب الجاري يقتضي قيام اتفاق صريح أو ثابت بين الطرفين على إنشائه وعلى توافر شروطه، ولا يكفي تبادل البيانات أو إرسال كشف حساب من أحدهما إلى الآخر.

نص الاجتهاد

لا يكفي ان يرسل احد الطرفين إلى الأخر بياناً بحسابه ليكون بينهما اتفاق على حساب جار , بل لابد من اثبات الاتفاق على الحساب الجاري بشروطه .