إثبات الحساب الجاري يقتضي قيام اتفاق صريح أو ثابت بين الطرفين على إنشائه وعلى توافر شروطه، ولا يكفي تبادل البيانات أو إرسال كشف حساب من أحدهما إلى الآخر.
لا يكفي ان يرسل احد الطرفين إلى الأخر بياناً بحسابه ليكون بينهما اتفاق على حساب جار , بل لابد من اثبات الاتفاق على الحساب الجاري بشروطه .