• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث المطالبة بأجور العقار بإبراز صورة القيد باسم مورثه مع حصر الإرث

ثبوت صفة الوارث بموجب حصر الإرث، مع إبراز صورة القيد العقاري باسم المورث، يجيز للوارث المطالبة بأجور العقار المنتقل إليه.

نص الاجتهاد

للوارث ان يطالب بأجور العقار المنتقل اليه بمجرد ابراز صورة القيد باسم مورثه مع حصر الإرث الذي يثبته ارثه .