ثبوت صفة الوارث بموجب حصر الإرث، مع إبراز صورة القيد العقاري باسم المورث، يجيز للوارث المطالبة بأجور العقار المنتقل إليه.
للوارث ان يطالب بأجور العقار المنتقل اليه بمجرد ابراز صورة القيد باسم مورثه مع حصر الإرث الذي يثبته ارثه .