التواطؤ لا يتحقق إلا في التصرف الذي يأتي بعد ثبوت الحق محلّ الحماية؛ أما التصرف السابق على نشوء هذا الحق فلا يُبنى عليه وصف التواطؤ، ويكون الترجيح بين العقود عند التعارض بحسب السبق الزمني والتسجيل.
تواطؤ هو الذي يجري بعد نشوء الحق اما التصرف الجاري قبل نشوء الحق فلا يعتبر تواطؤا وتفاضل المحكمة بين العقدين على أساس السبق والتسجيل .