• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام بعدم التعرض للحقوق العينية المسجلة، مع بقاء حق صاحب الارتفاق في استعماله في أي وقت وبالكيفية التي يراها ضمن حدود القانون

حق الارتفاق العيني المسجل واجب الاحترام، ولا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يباشر أعمالاً أو إنشاءات تؤدي إلى قصر استعماله أو الانتقاص منه؛ ولا يزول الحق بمجرد عدم استعماله، لأن استعماله يظل منوطاً بصاحبه وحده.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل من شأنه أن يؤدي إلى قصر استعمال الارتفاق به ولا يجوز له البناء على أية مساحة على عقار مرتفق به لصالح الغير ما دام حق الارتفاق مسجلاً في السجل العيني وواجب الاحترام. إن استعمال حق النشر يخص صاحب العقار المرتفق له وله حق استعماله متى يشاء وكيفما يشاء ولا يسقط بعدم الاستعمال. المناقشة: أسباب الطعن:حيث أن أسباب الطعن تتلخص فيما يلي:1 – يتمسك الطاعن بالدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع:2 – إن إقامة الطاعن بناء على عشر مساحة السطح لا يؤثر على حق النشر الذي لم تستعمله المطعون ضدها قط وإنما كان ينتفع بغرفة الحطب.3 – إن المادة 992 مدني أجازت البناء الذي لا يضر بحق المطعون ضدها طالما أن المساحة الباقية تكفي لممارسة حق النشر.4 – إن مصلحة المطعون ضدها لا تتناسب مع مصلحة الطاعن الذي من حقه طلب ترقين إشارة النشر مع التعويض وهو حق مقصور على العرف والعادة.5 – إن الخبير لم يتبين المساحة المبنية والمساحة الباقية وعوائق ممارسة حق النشر.في هذه الأسباب:حيث أن حق النشر موضوع الدعوى هو حق ارتفاق اتفاقي مسجل في السجل العقاري. وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 992 مدني نصت على أنه لا يجوز للمالك العقار المرتفق به الطاعن في هذه الدعوى أن يأتي بعمل من شأنه أن يؤدي إلى قصر استعمال الارتفاق به.وحيث أن هذا النص القانوني تأيد بالاجتهاد القضائي الذي أقر وجوب الامتناع عن البناء على أية مساحة كانت على عقار مرتفق به لصالح آخر (يراجع الفهرس الخمسي الثاني ل صفحةفحة 55).وحيث أنه انطلاقاً من هذا المبدأ فإن هذا الحق العيني المسجل واجب الاحترام ولا يمكن للطاعن أن يتجاوزه بحجة أن إقامة البناء لا يتناسب في أهميتها مع استعمال حق الارتفاق هذا إذ لا يستطيع الطاعن أن يتخذ من عمله بالتجاوز على هذا الحق مبرراً للمحافظة على البناء الذي أشاده على حساب حق الغير.وحيث أن موضوع استعمال المطعون ضدها لحق النشر يخص هذه الأخيرة وحدها ما دام حقها بالقانون تستعمله متى تريد وكيفما تشاء ولا يسقط بعدم الاستعمال بفرض صحة هذا القول.وحيث أن طلب ابدال الارتفاق بالتعويض وترقينه يمكن أن يكون موضوع دعوى على حدة إذا كان لذلك سبيل اتفاقي أو قضائي.وحيث أن أسباب الطعن أضحت غير واردة على الحكم المطعون فيه ومستحقة الرد. لهذه الأسباب، قررت المحكمة بالإجماع: رفض الطعن موضوعاً.