• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان المحضر في محضر التبليغ جميع ظروف ووقائع الامتناع أو الغياب أو القصور ووجود من يصلح للتبليغ قبل اللصق وإلا كان التبليغ باطلاً

لا يصح التبليغ اللصقي إلا بعد أن يثبت المحضر تفصيلاً جميع خطواته وملابسات تعذّر التبليغ المباشر، بما في ذلك الغياب أو الامتناع أو القصور ووجود أو عدم وجود من يصلح للتبليغ، وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

على المحضر أن يثبت كل ما يصادفه من غياب أو امتناع أو قصر الساكنين وكذلك وجود أو عدم وجود من يصلح للتبليغ أو موقف المذكورين من التبليغ في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة البطلان المناقشة: حيث أن الطاعن يشير في أحد أسباب طعنه بطلان مذكرتي التبليغ والاخطار الموجهتين إليه. وحيث أن يتضح من الأوراق أن المحضر نوه في المذكرتين الأولى والثانية أنه أجرى التبليغ لصقاً على باب مسكن المخاطب لعدم وجود من يستوجب التبليغ. وحيث أن المادة 23 من قانون أصول المحاكمات أوجبت على المحضر إذا لم يجد في موطن المخاطب من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أن يسلمها إلى المختار وأن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ. وحيث أه يتعين على المحضر بمقتضى هذا النص وذلك كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار 3288 تاريخ 26 / 12 / 1966 أن يبين جميع خطواته فإذا وجد المحل مغلقاً نوه بذلك وإذا وجده مفتوحاً وكان ساكنوه من القاصرين أو من البالغين الذين لا يحق لهم التبليغ عن المخاطب أو كانوا صالحين للتبليغ وامتنعوا أثبت ذلك كله في محضره. وحيث أن ما نوه به المحضر بشأن عدم وجود من يصلح للتبليغ لا يتضمن تفصيلاً لوقائع التبليغ وخطوات المبلغ مما يشوبه بالبطلان وهو بطلان يستتبع ابطال الإجراءات التالية له والحكم الذي بني على هذا الإجراء الباطل.