إذا ثبتت الملكية بالسجل العقاري، جاز الحكم بأجر المثل على أساس هذه الملكية، ولا يوقف ذلك مجردُ قيام دعوى مخاصمة في الملكية ما لم يثبت العكس بحكم قطعي يُلغي التسجيل.
أجر المثل لا يتوقف الحكم به على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية وإنما يقضى به عن تثبيت ملكيته بالسجل حتى يقوم الدليل على العكس ويلغى التسجيل بحكم قضائي قطعي