• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق أجر المثل يثبت بتسجيل الملكية ولا يتوقف على نتيجة دعوى المخاصمة ما لم يثبت العكس بحكم قطعي

إذا ثبتت الملكية بالسجل العقاري، جاز الحكم بأجر المثل على أساس هذه الملكية، ولا يوقف ذلك مجردُ قيام دعوى مخاصمة في الملكية ما لم يثبت العكس بحكم قطعي يُلغي التسجيل.

نص الاجتهاد

أجر المثل لا يتوقف الحكم به على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية وإنما يقضى به عن تثبيت ملكيته بالسجل حتى يقوم الدليل على العكس ويلغى التسجيل بحكم قضائي قطعي