صفة الأجنبي في قانون العمل تُفهم على أساس رابطة الجنسية بدولة معينة، فإذا انتفت الجنسية أو جهلت، فلا يُعد الشخص أجنبيًا ويخضع للقانون السوري.
إن المقصود بكلمة (أجنبي) الواردة في المادة 160 من قانون العمل , الشخص الذي ينتمي إلى دولة معينة برباط الجنسية , وتبعاً لذلك يطبق القاضي القانون السوري على الشخص الذي لا تعرف جنسية أو لا يحمل جنسية ما في الأصل .