• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقصود بالأجنبي في قانون العمل هو من يتمتع بجنسية دولة معينة، ويخضع عديم الجنسية للقانون السوري

صفة الأجنبي في قانون العمل تُفهم على أساس رابطة الجنسية بدولة معينة، فإذا انتفت الجنسية أو جهلت، فلا يُعد الشخص أجنبيًا ويخضع للقانون السوري.

نص الاجتهاد

إن المقصود بكلمة (أجنبي) الواردة في المادة 160 من قانون العمل , الشخص الذي ينتمي إلى دولة معينة برباط الجنسية , وتبعاً لذلك يطبق القاضي القانون السوري على الشخص الذي لا تعرف جنسية أو لا يحمل جنسية ما في الأصل .