• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع خدمة العامل بين عقدين محددي المدة يمنع اعتبار العقد الثاني تجديداً غير محدد المدة وتختص لجنة التسريح بتقدير اختصاصها من ظاهر العقد

العبرة في تكييف العقد الثاني تكون لاستمرار الخدمة من عدمها؛ فإذا وقع فاصل زمني انقطعت فيه الخدمة فلا يُعد العقد الثاني تجديداً ضمنياً يحوّله إلى عقد غير محدد المدة. وتختص لجنة تسريح العمال بالنظر إلى ظاهر عقد العمل لتقرير اختصاصها.

نص الاجتهاد

إذا اشتغل العامل بعقدين محددي المدة بينهما فاصل لم تستمر الخدمة خلاله لم يعتبر تجديداً يجعل الثاني غير محدد . ولجنة تسريح العمال هي التي تتفحص عقد العمل لتقر اختصاصها على ضوئه .