إذا انعدمت الشروط القانونية اللازمة لاستمرار العامل في عمله، وأصدرت السلطة المختصة قراراً بعدم تشغيله، اعتُبر عقد العمل منقضياً وكان التسريح مشروعاً.
تسريح إذا لم تتوفر الشروط القانونية الواجب توفرها في العامل وأمرت السلطة بعدم تشغيله اعتبر عقد العمل منقضباً وأصبح التسريح مبرراً .