الإغلاق النهائي للمحل بقرار من السلطة يُنهي عقد العمل لزوال محلّ التشغيل وانتهاء إمكانية تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
إغلاق المحل نهائياً من السلطة ينهي عقد العمل .