إذا كان التشريع الخاص الاستثنائي قد نظم التبليغ والطعن على نحو مستقل، فيُعمل بنصه وحده ولا يُصار إلى تطبيق قواعد قانون الأصول المخالفة له، فيجوز التبليغ أيام العطل الرسمية ما لم يرد نص صريح بالمنع، ولا تُضاف مهلة المسافة إلى مهلة الطعن إذا لم ينص التشريع الخاص على ذلك.
التبليغ أيام العطل الرسمية ما لم ينص على منعه في قانون الجمرك، وهو تشريع خاص استثنائي، لا يعتمد قانون الأصول في منعه ولذلك فالتبليغ في أيام العطل جائز كما لا تضاف مهلة المسافة لمهلة الطعن الجمركية