لشريك العقار أن يطالب شريكه بأجر المثل عن استثمار حصته دون حاجة إلى عقد، لكن لا تُقبل المطالبة إلا بعد ثبوت ملكيته بالسجل العقاري، ولا يسري التسجيل بأثر رجعي على ما سبق تاريخ القيد.
يصح للشريك ان يطال شريكه باجر مثل حصته المستثمرة دون عقد , ولكن يجب اثبات ملكية الشريك المطالب بالسجل العقاري , والتسجيل ليس له مفعول رجعي الى العقد فلا تصح المطالبة عن مدة السابقة للتسجيل .