• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقيد الحكم الجزائي القاضي المدني في الوقائع التي لم يفصل فيها، وتلتزم الدولة بالتعويض عن أفعال رجال الدرك غير المشروعة بوصفهم تابعين لها

لا يقيّد الحكم الجزائي القاضي المدني في الوقائع التي لم يفصل فيها، وتقوم مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن أفعال موظفيها غير المشروعة أثناء الوظيفة أو بسببها على أساس المسؤولية التقصيرية عن أعمال التابع، لا على نظرية التأمين الاجتماعي.

نص الاجتهاد

ان الاصل الذي يجب ان يستند اليه في الاحكام هو ما يرد في متن الحكم لا يربط الحكم الجزائي القاضي المدني في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم فإذا لم يفصل الحكم الجزائي في واقعة تجاوز رجال الدرك حدود الحيطة عند ممارستهم حق اطلاق العيارات النارية بقصد ارهاب المتظاهرين لا يقيد القضاء المدني فيها ان كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكل من يتجاوز في دفاعه وهو في حالة الدفاع المشروع، والقدر الضروري يكون ملزما بالتعويض ان مسؤولية الدولة عن الاضرار التي يحدثها موظفوها بعلمهم غير المشروع في حالة تأديتهم وظيفتهم او بسببها تستند الى احكام المادة 175 مدني لا الى نظرية التامين الاجتماعي ان الدولة مسؤولة عن اعمال رجال الدرك بصفتهم تابعين لها