إذا كان التصرف قد جرى في فترة الريبة، فإن بطلانه لا تختص به لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ولو كان موضوعه من حيث الأصل داخلاً في اختصاصها، لأن قواعد الإفلاس هي الأخص وتبقى محكمة التفليسة وحدها المختصة. أما الديون الصورية التي لم تنعقد في فترة الريبة فتجوز للجان بحث بطلانها ضمن حدود اختصاصها.
لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي لا تختص بإبطال التصرفات – ولو كان موضوعها داخلا أصلا في اختصاصها – إذا جرت في فترة الريبة لان أحكام الإفلاس اكثر خصوصاً من احكام قانون العلاقات الزراعية ويظل البحث في بطلانها لمحكمة التفليسة ولكن لهذه اللجان ان تنظر في بطلان الديون الصورية التي لم تعقد في فترة الريبة .