إذا نُقض القرار وأُعيدت الدعوى إلى اللجنة المختصة، وجب عليها أن تفصل فيها بحكمٍ موضوعي مباشر دون أن تعيد إحالتها إلى مجلسٍ أعلى، لأن وظيفتها بعد الإحالة تقتصر على إصدار القرار القابل للطعن.
ليس للجنة تحديد الجور ان تحيل الدعوى من جديد – بعد نقضها – الى المجلس التحكيمي الأعلى , وعليها ان تصدر حكمها فقط تاركة للخصوم ان يطعنوا بالقرار إذا شاءوا .