• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجنة تحديد الأجور لا يجوز لها إحالة الدعوى بعد نقضها إلى المجلس التحكيمي الأعلى بل تفصل فيها ويطعن الخصوم بالقرار أمام الجهة المختصة

إذا نُقض القرار وأُعيدت الدعوى إلى اللجنة المختصة، وجب عليها أن تفصل فيها بحكمٍ موضوعي مباشر دون أن تعيد إحالتها إلى مجلسٍ أعلى، لأن وظيفتها بعد الإحالة تقتصر على إصدار القرار القابل للطعن.

نص الاجتهاد

ليس للجنة تحديد الجور ان تحيل الدعوى من جديد – بعد نقضها – الى المجلس التحكيمي الأعلى , وعليها ان تصدر حكمها فقط تاركة للخصوم ان يطعنوا بالقرار إذا شاءوا .