إذا رسم القانون طريقاً خاصاً لتبليغ مطالبة المستأجر وجب الالتزام به على سبيل الحصر، ولا يغني عنه تبليغ الوكيل ما لم يثبت تفويضه الاتفاقي صراحةً باستلام التبليغ.
ان تبليغ المطالبة للمستأجر تكون وفق الاصول المبينة المادة في 16 من القانون رقم 464 لعام 1949 وهي أصول تقضي ان يقع التبليغ الى المستأجر أو اقاربه المقيمين معه فان لم يوجد هؤلاء تلصق البطاقة على باب موطنه، ولم تذكر الاصول ان يقع الى وكيل اعمال موجود في موطن المستأجر كما نصت عليه المادة 22/ أ فتبليغها الى وكيل المستأجر غير جائز ما لم يكن هذا الوكيل حائزا على سند توكيل اتفاقي يخوله هذا التبليغ