الأحكام الجديدة لا تُطبَّق على علاقةٍ قانونيةٍ اكتملت نشأتها وانتهت آثارها قبل نفاذ القانون الذي ينظّمها، ما لم يرد نصّ صريح بخلاف ذلك.
قانون العلاقات الزراعية لا يطبق على علاقة نشأت وانتهت قبل صدوره .