في المنازعات المتعلقة بالمحصول أو بالتقصير في استثمار الأرض أو بالاستفادة من الإصلاح الزراعي، لا تقوم قرينة الغياب بذاتها، بل يتعيّن على من يدّعي الواقعة أن يثبتها وفق الأصول.
لا تطبق قرينة الغياب في حال المحصول او التقصير في الاستثمار او الاستفادة من الإصلاح الزراعي , بل يجب على المدعي أثبات ما يدعيه .