• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم قرينة الغياب في دعاوى المحصول أو التقصير في الاستثمار أو الاستفادة من الإصلاح الزراعي وعلى المدعي أن يثبت دعواه

في المنازعات المتعلقة بالمحصول أو بالتقصير في استثمار الأرض أو بالاستفادة من الإصلاح الزراعي، لا تقوم قرينة الغياب بذاتها، بل يتعيّن على من يدّعي الواقعة أن يثبتها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لا تطبق قرينة الغياب في حال المحصول او التقصير في الاستثمار او الاستفادة من الإصلاح الزراعي , بل يجب على المدعي أثبات ما يدعيه .