رضا مالك الأرض بأخذ سند بالأجرة يزيل وصف التقصير الموجب للإخلاء، ويجعل المرجع في العلاقة بين الطرفين إلى السند المكتوب لا إلى الجزاء بالإخلاء.
اذا رضي صاحب الارض اخذ سند بالأجرة انتفى التقصير الموجب للاخلاء وانتقل الحق الى السند .