لا تُعدّ الدعوى متقابلة إلا متى توافر بينها وبين الدعوى الأصلية تلازم موضوعي أو قانوني بحيث يؤثر الحكم في إحداهما في الحكم الواجب صدوره في الأخرى.
دعوى متقابلة شرطها وجود تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية وان يكون الحل الذي لا يقرر لإحداهما يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر في الأخرى .