• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الدعوى المتقابلة إلا إذا كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل الفصل في إحداهما مؤثراً في الفصل في الأخرى

لا تُعدّ الدعوى متقابلة إلا متى توافر بينها وبين الدعوى الأصلية تلازم موضوعي أو قانوني بحيث يؤثر الحكم في إحداهما في الحكم الواجب صدوره في الأخرى.

نص الاجتهاد

دعوى متقابلة شرطها وجود تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية وان يكون الحل الذي لا يقرر لإحداهما يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر في الأخرى .