إذا كان النزاع متعلقاً بإخلاء مساكن شُغلت بمقتضى عقد زراعة، فإن الاختصاص ينعقد للجهة المختصة بتحديد الأجور. كما أن الدعوى المتقابلة إذا أُقيمت أثناء نظر الدعوى الأصلية وكان الفصل فيها غير لازم للفصل في الأصلية، جاز للمحكمة أن تبت في الدعوى الأصلية وتكلف رافع التقابل بسلوك دعوى مستقلة.
أخلاء المساكن التي شغلت نتيجة عقد الزارعة من اختصاص لجان تحديد الأجور – القضاء غير ملوم بالبت في الدعوى المتقابلة التي تقام أثناء الدعوى الأصلية , وله ان يبت بالأصلية ويكلف المدعي بالتقابل لإقامة دعواه بصورة مستقلة .