الأصل في عقود الإيجار أن الفسخ أو الإنهاء لا يمتد أثره إلى الماضي، فلا يُعدم ما ترتب على العقد من آثار صحيحة قبل انتهائه.
في عقود الإيجار لا يكون للفسخ اثر رجعي وتظل الآثار التي أنتجها العقد قبل إنهائه نافذة .