• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد الإيجار لا ينسحب بأثر رجعي وتبقى آثاره السابقة نافذة

الأصل في عقود الإيجار أن الفسخ أو الإنهاء لا يمتد أثره إلى الماضي، فلا يُعدم ما ترتب على العقد من آثار صحيحة قبل انتهائه.

نص الاجتهاد

في عقود الإيجار لا يكون للفسخ اثر رجعي وتظل الآثار التي أنتجها العقد قبل إنهائه نافذة .