ان نص الفقرة الأخيرة من المادة 100 من قانون السلطة القضائية السابق الصادر بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 اصبح ملغى بعد نفاذ قانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 98 لسنة 1961 وتعديلاته وبالتالي أضحت القواعد الناظمة لكيفية منح السادة القضاة المحالين الى التقاعد مدة خدمة اضاف...
ان نص الفقرة الأخيرة من المادة 100 من قانون السلطة القضائية السابق الصادر بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 اصبح ملغى بعد نفاذ قانون السلطة القضائية الحالي الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 98 لسنة 1961 وتعديلاته وبالتالي أضحت القواعد الناظمة لكيفية منح السادة القضاة المحالين الى التقاعد مدة خدمة اضافية محددة حصرا بما جاء في المادة 124 من المرسوم التشريعي 98 المشار اليه .