في العقود الملزمة للجانبين، يترتب على إخلال أحد العاقدين بالتزامه قيام خيار للعاقد الآخر بين التنفيذ والفسخ، ولا يثبت حق طلب الفسخ للمتخلف عن التنفيذ إذا كان الطرف الآخر متمسكاً بالفسخ.
ان تخلف احد المتعاقدين عن تنفيذ العقود الملزمة للجانبين عن الوفاء بالتزامه يجعل للعاقد الأخر الخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد وبين طلب الفسخ ولا يحق للمتخلف عن التنفيذ ان يطلبه مادام الطرف الأخر متمسكا بالتنازل الناجم عن طلب الفسخ ومعارضاً في الرجوع إلى طلب التنفيذ .