إذا صدر القرار عن القاضي المشرف على أعمال الدائرة الاجتماعية بحكم مبرم، امتنع الطعن فيه لانتفاء قابلية القرار للطعن.
ان القرارات الصادرة عن القاضي المشرف على أعمال الدائرة الاجتماعية لا تقبل الطعن لانها تصدر بحكم مبرم.