• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات القاضي المشرف على أعمال الدائرة الاجتماعية لا تقبل الطعن لصدورها بحكم مبرم

إذا صدر القرار عن القاضي المشرف على أعمال الدائرة الاجتماعية بحكم مبرم، امتنع الطعن فيه لانتفاء قابلية القرار للطعن.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة عن القاضي المشرف على أعمال الدائرة الاجتماعية لا تقبل الطعن لانها تصدر بحكم مبرم.