• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعة رب العمل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست من دعاوى العمل وتخضع للاختصاص القيمي ويجوز للقضاء المستعجل بحث الأساس بالقدر اللازم للفصل في النزاع

النزاع بين رب العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية يخرج عن نطاق دعاوى العمل ويخضع لاختصاص نوعي/كمي مستقل، كما أن قاضي الأمور المستعجلة يملك بحث أساس الحق بقدر الضرورة اللازمة لإصدار حكم وقتي.

نص الاجتهاد

المنازعة بين رب العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست من دعاوى العمل وتسودها قواعد الاختصاص الكمي – للقضاء المستعجل ان يعترض لأساس الدعوى بمقدار ما هو ضروري للبت في النزاع .