النزاع بين رب العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية يخرج عن نطاق دعاوى العمل ويخضع لاختصاص نوعي/كمي مستقل، كما أن قاضي الأمور المستعجلة يملك بحث أساس الحق بقدر الضرورة اللازمة لإصدار حكم وقتي.
المنازعة بين رب العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست من دعاوى العمل وتسودها قواعد الاختصاص الكمي – للقضاء المستعجل ان يعترض لأساس الدعوى بمقدار ما هو ضروري للبت في النزاع .