الأتعاب القضائية تتبع في توزيعها توزيع الرسوم والمصاريف، ولا تستقل عنه ما لم يرد نص أو سبب قانوني خاص يغاير ذلك.
توزيع الاتعاب يتبع توزيع الرسوم والمصاريف