لا يجوز ترتيب المسؤولية على الاحتفاظ بما سُلِّم أثناء الخدمة ما لم يثبت ابتداءً أنه مما يجب إعادته بموجب تعليمات أو مرجع مختص، وأن صفة السرية أو واجب الرد قد تحققا وفق الأصول.
لا بد من التثبت أن ما سلم إلى المدعى عليه من أشياء الجيش واجب الإعادة المناقشة: إن الطاعن قد حاز الأوراق والكراسات المصادرة بشكل مشروع أثناء قيامه بخدمة العلم كضابط احتياط وأنه ظل محتفظاً بها رغم تسريحه من الخدمة لأنه لم يطلب منه إعادتها إلى مصدرها. واعتبرها الحكم المطعون ففيه أوراق سرية وسرية للغاية رغم أنها لا تحمل مثل هذا العنوان والصفة وذلك بناء على خبرة ضابطين في الجيش في حين أن تقرير مثل هذا الأمر لا يتم بالخبرة وإنما يتم بالسؤال من المرجع المختص عن موضوع سريتها أو عدمه. يضاف إلى ذلك أن الخبير الرائد أفاد في خبرته أن هناك تعليمات توجب على كل ضابط احتياطي مسرح من الخدمة أن يعيد الأوراق والكراسات التي سلمت إليه أثناء الخدمة إلى الجهة التي سلمته إياها وكان يقتضي على المحكمة قبل البت في وجوب الإعادة ونتائج الاحتفاظ أن تتأكد من وجود مثل هذه التعليمات وتطلبها وتضمنها إلى الإضبارة لتكون موضوع مناقشة