• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع اقتراح الكفيل أموالاً للمدين تقع خارج الأراضي السورية من التنفيذ بحقه

وجود أموالٍ للمدين خارج الأراضي السورية لا يُعدّ سبباً لوقف أو نفي التنفيذ بحقّ الكفيل متى كان ملتزماً بالدين وفق أحكام الكفالة.

نص الاجتهاد

ان دلالة الكفيل على أموال للمدين تقع خارج الأراضي السورية لاتحول دون التنفيذ بحقه .