وجود أموالٍ للمدين خارج الأراضي السورية لا يُعدّ سبباً لوقف أو نفي التنفيذ بحقّ الكفيل متى كان ملتزماً بالدين وفق أحكام الكفالة.
ان دلالة الكفيل على أموال للمدين تقع خارج الأراضي السورية لاتحول دون التنفيذ بحقه .