عند ثبوت مخالفة قواعد الاختصاص المكاني في رفع الدعوى إلى محكمة البداية، يكون واجب الإحالة إلى المحكمة البدائية المختصة مكانياً لا إلى محكمة الاستئناف التابعة للمنطقة التي رُفعت فيها الدعوى خطأً.
إذا تبين لمحكمة استئنافية أن الدعوى رفعت الى محكمة البداية في منطقتها بصورة مخالفة لقواعد الاختصاص المكاني فيتوجب أن تحليله إلى محكمة البداية المختصة مكانياً لا الى محكمة الاستئناف في تلك المنطقة .