• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين لمحكمة الاستئناف أن الدعوى أقيمت أمام محكمة البداية غير المختصة مكانياً وجب إحالتها إلى المحكمة المختصة مكاناً

عند ثبوت مخالفة قواعد الاختصاص المكاني في رفع الدعوى إلى محكمة البداية، يكون واجب الإحالة إلى المحكمة البدائية المختصة مكانياً لا إلى محكمة الاستئناف التابعة للمنطقة التي رُفعت فيها الدعوى خطأً.

نص الاجتهاد

إذا تبين لمحكمة استئنافية أن الدعوى رفعت الى محكمة البداية في منطقتها بصورة مخالفة لقواعد الاختصاص المكاني فيتوجب أن تحليله إلى محكمة البداية المختصة مكانياً لا الى محكمة الاستئناف في تلك المنطقة .