لا تُحتسب في تقدير الكفالة أو القدرة المالية الأموالُ الكائنة خارج سورية، ولا تصلح بذاتها للاحتجاج بها لإثبات الملاءة أو الوفاء بالالتزام محلّ الكفالة.
لا عبرة للأموال التي يدل عليها الكفيل خارج سورية.