إشارة الدعوى لا تسقط إلا بسقوط الدعوى التي أُشير بها، ويجب على جهة التنفيذ مراعاتها في إجراءات البيع بحصر التنفيذ بحصص المدين دون غيره متى ثبتت حقوق الشركاء الآخرين بمقاسمة رضائية أو بحكم أو بإزالة شيوع.
إشارة الدعوى لا تسقط الا بسقوط الدعوى , وعلى رئيس التنفيذ ان يشير الى هذه الإشارة في قائمة البيع وان يحصر البيع في حصص المدين لا في الحصص العائدة الى آخرين بموجب مقاسمة رضائية ثابتة بحكم او ازالة الشيوع .