• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح إعلام البائع بالعيب الظاهر أو الخفي ببطاقة بريدية ولا يتعين فيه الإنذار بواسطة الكاتب بالعدل

الإخطار بالعيب يكفي فيه أي وسيلة تُثبت وصوله أو قيامه، ومنها البطاقة البريدية، ولا يُشترط فيه شكلٌ خاص كإنذار الكاتب بالعدل ما لم يرد نصٌ صريح بذلك.

نص الاجتهاد

يمكن أن يتم الإخطار بوجود العيب عن طريق البطاقة البريدية ولا يشترط الأعذار عن طريق الكاتب العدل المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب فسخ العقد لوجوب عيب في المبيع. وحيث أن كتاب الشركة المؤرخ في 15/5/1965 يشير إلى أن الشراء وقت منذ ما يقارب من الشهرين من تاريخه والدعوى أقيمت بعد ثلاثة أيام من تاريخ الكتاب وضمن المدة المشار إليها في المادة 420 مدني وحيث أن إعلام المشتري البائع بالعيب يكفي فيه الإخطار بمقتضى المادة 418 مدني ويكفي أن يتم إرسال بطاقة بريدية ولا يشترط في ذلك الاعذار عن طريق الكاتب بالعدل.